Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 5, halaman 27

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. ٢١٨٣ - للولاة التصرف في الأموال العامة، كالفيء والغنيمة والزكوات، ولهم التصرف في الأموال الخاصة بالنظر على المحجور عليه، وبتوفير الحقوق على أربابها عند امتناع من هي عليه أو غيبته، ولا يتصرفون لغائب بالنظر والعطية، بل بحفظ ماله عن الضياع، وضياعه تلفه، أو اختلال معظمه، فأما اختلال لا يسري، ولا يؤدي إلى تلف المعظم، فليس بضياع عند أكثر العلماء.

كِتابُ قَسم الفَيء وَالغَنيمَةِ

٢١٨٣ - للولاة التصرُّفُ في الأموال العامَّة، كالفيء والغنيمة والزكوات، ولهم التصرُّفُ في الأموال الخاصَّة بالنظر على المحجور عليه، وبتوفيرِ الحقوق على أربابها عند امتناع مَن هي عليه أو غَيبته، ولا يتصرَّفون لغائبٍ بالنظر والعطيَّة (١)، بل بحفظ ماله عن الضياع، وضياعُه تلفُه، أو اختلالُ معظمه، فأمَّا اختلالٌ لا يسري، ولا يؤدِّي إلى تلف المعظم، فليس بضياعٍ عند أكثر العلماء.

وله بيعُ الحيوان بالاختلال؛ حفظًا لروحه، كما يبيعه بحضور المالك إذا امتنع من علْفه، وإنَّما يتصرَّف إذا ظهر الضياع، وطالت الغيبة، وعسُرت المراجعةُ قبل وقوع الضياع، ولا يملك البيعَ إنْ أَمْكَنه الحفظُ بالإيجار، وإن لم يُمْكِنْ باع حينئذٍ.

والمنافعُ بمثابة المال المُشْرفِ على الهلاك، يحفظها بالإجارة عند طول الغيبة، وإن قربت الغيبة لم يملك ذلك عند أحد من العلماء.

ولو غاب المالك، ونهى عن بيع أمواله وإن أشرفت على الضياع، لم

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 27 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.