٢١٨٣ - للولاة التصرف في الأموال العامة، كالفيء والغنيمة والزكوات، ولهم التصرف في الأموال الخاصة بالنظر على المحجور عليه، وبتوفير الحقوق على أربابها عند امتناع من هي عليه أو غيبته، ولا يتصرفون لغائب بالنظر والعطية، بل بحفظ ماله عن الضياع، وضياعه تلفه، أو اختلال معظمه، فأما اختلال لا يسري، ولا يؤدي إلى تلف المعظم، فليس بضياع عند أكثر العلماء.