Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 6, halaman 305

  1. كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
  2. ٣١٩٤ - باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان وغير ذلك

٣١٩٤ - باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان وغير ذلك

الجناية على الأطراف ضربان: قطعٌ يُبِينُ، وجرحٌ يشقُّ، وهو ضربان: أحدهما الشجاجُ، ومحلُّها الوجهُ والرأسُ (١)، والثاني جراحُ سائر البدن، فجوائفُها لا قصاصَ فيها اتِّفاقًا، ولا فيما ينتهي إلى عظمٍ، وأمَّا ما يصلُ إلى العظم فلا قصاصَ فيه خلافًا للعراقيين، وواجبهُ الحكومةُ اتفاقًا.

وأمَّا الشجاجُ فعشرةٌ:

الخارصةُ: الشاقَّةُ للجلد.

والدامية: المُسيلة للدم.

والباضعة: القاطعةُ للَّحم.

والمتلاحمة: الغائصةُ في اللحم غوصًا بالغًا.

والسِّمْحاق: التي تبقى بينها وبين العظم جلدةٌ ولا تقطعها.

والمُوْضِحةُ: الواصلةُ إلى العظم.

والهاشِمةُ: التي تهشمه.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 305 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.