Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 33

  1. كتاب القسامة
  2. ٣٣٩٢ - فرع

فإن قلنا بالتَّوزيع، حلف على ثلث الدِّية ثلثَ الأيمان، وعلى نصفها نصفَ الأيمان، وإن زاد الأرشُ على ديتين فأكثرَ، ففي زيادة الأيمان بقدر زيادة الأروش على الدِّية قولان يقرُبان من القولين في كيفية تأجيلها على العاقلة.

وأمَّا الدِّيةُ الناقصةُ كدية المرأة؛ فإن كان معها لوث، حلف الخمسين، وإن لم يكن، فالأشبهُ إجراءُ الخلاف في التعدُّد، ولا يبعدُ إجراؤُه على الخلاف في التأجيل.

٣٣٩٢ - فرع:

إذا ادَّعى على اثنين أنَّهما قطعا يدَه، فهل يحلفُ كلُّ واحد منهما خمسين، أو خمسًا وعشرين، أو ثلاثَ عشرة، أو يمينًا واحدة؟ فيه أربعةُ أقوال مأخوذةٌ من الأصول المتقدِّمة.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 33 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.