Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 34

  1. كتاب القسامة
  2. ٣٣٩٤ - فصل فيما لا يضمن من القتل

٣٣٩٣ - باب كفارة القتل

تجبُ الكفَّارةُ في القتل المضمون بالقَوَد أو الدِّية، فتجب في الخطأ والعمد، وشِبْه العمد إذا كان القتيلُ آدميًّا مُحترمًا لعينه غيرَ مباح الدم، بشرط أن يكونَ القاتلُ ملتزمًا، فتجبُ على الصبيِّ والمجنون اتفاقًا، وكذلك تجبُ على الذمِّيِّ.

ولا تجبُ الكفَّارةُ بجماع الصبيِّ في رمضان، وفي كفَّارات الحجِّ وجهان؛ لتأكُّد الإحرام، ولو أفسد صلاةً أو أفطر في رمضان، ثُمَّ بلغ، لم يخاطب بالقضاء، ولو أعتق الوليُّ عن كفَّارة الصبيِّ قبل أن يبلغَ، أجزأه، وفي إجزاء صوم الصبيِّ عن الكفارة وجهان.

* * *

٣٣٩٤ - فصل فيما لا يضمن من القتل

الدمُ الذي لا يضمنُ بالقَوَد ضربان:

أحدُهما: المُباحُ؛ كدم المرتدِّ، والزَّاني المُحْصَن، والصَّائل، وقاطع الطريق، والمقتول بالقِصاص، ولا كفَّارة فيه.

الثاني: المَحْقُونُ بالأمان والإيمان؛ كدم المُعاهَد، والذِّمِّيَ، وعبد الذِّمِّي، والرَّقيق إذا قتله المالكُ، فتجب الكفَّارةُ بذلك، ولا تجبُ بقتل

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 34 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.