Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣ - فصل في أواني الذهب والفضة

١٣ - فصل في أواني الذَّهب والفِضَّة

استعمالُ أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما من ضُروب الاستعمال حرامٌ على النساء والرجال؛ وفيه قولٌ مزيَّف: أنَّه يُكره، ولا يحرم.

والتحلِّي بالذهب والفِضَّة محرَّم على الرجال، وفي سائر الجواهر احتمالٌ.

ولا يحرمُ من الأواني ما نفاستُه في صَنْعتِه، كالزجاج المحكم؛ وفيما نفاسَتُهُ في جوهره؛ كالفيروزج وجهان.

والبِلَّور كالفيروزج، أو كالزجاج؟ فيه مذهبان.

والمُمَوَّه بما يتحصَّل بالنار محرَّم؛ وبما لا يتحصَّل وجهان.

وفيما غُشِّي (١) من آنية الذهب بالنحاس وجهان، وقطع الإمام بأنَّه لا يحرم ما غُشّي ظاهره وباطنه.

وفي استصناع ما حَرُم من ذلك، واتخاذه، وأَرْش كسره، وتزيين البيوت والمجالس به؛ وجهان.

وحَرَّم الإمامُ التزيينَ، لما فيه من السَّرَف.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 273 (SanadKitab #127703, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.