Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - فصل في المضبب بالذهب والفضة

١٤ - فصل في المضبَّب بالذَّهب والفضَّة

وفي المضبَّب أوجه:

أحدها: أنَّه حرام.

والثاني: إن كانت الضَّبَّة تلقى فمَ الشارب، حَرُم مع صغرها والاحتياج إليها.

والثالث -وهو المشهور-: أنَّها إن كانت صغيرة محتاجًا إليها جاز الاستعمال، وإن كبرت ولا حاجةَ حرم، وإن صَغُرت ولا حاجة، أو كبرت مع الحاجة؛ فوجهان.

وتحتمل الحاجة معنيين: أحدهما: أن يعدمَ ضَبَّةً (١) من غير التِّبْرَيْن (٢)، ويقتصر على موضع الكسر.

الثاني: أن يقدر على ضَبَّةٍ من غير التِّبْرَيْنِ، ويقتصر على موضع الكسر والزينة بتضبيبِ موضعٍ لا كسرَ فيه، أو تعدَّى موضع الكسر.

وأمَّا الكبير: فقد قيل: هو ما يستر جزءًا من الإناء؛ مثل أن يستر أسفله أو جانبًا من جوانبه؛ وهذا غلط؛ لأنَّه قد يكون كبيرًا أسفله ذراع في ذراع، فما يستر نصفَه أو ثلثه كبيرٌ متفاحش، والوجه أنَّ الكثيرَ ما يلمع على البُعْد.

وقال أبو محمد: لا يُسَوَّى بين التبرَيْن في الصغر والكبر؛ لأنَّ صغيرَ

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 274 (SanadKitab #127703, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.