Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 105

  1. كتاب السرقة
  2. ٣٤٩٢ - فصل في سرقة المعاهد والذمي

٣٤٩٢ - فصل في سرقة المعاهد والذمِّيِّ

العقوبات إن كانت للآدميِّ؛ كحدِّ القذف، والقصاص، وجبت على المعاهد والذمّيّ اتِّفاقًا، وإن كانت لله، فهي أقسام:

أحدُها: حدُّ الخمر، ولا يجب على الذمِّيِّ؛ لاعتقاده حِلَّها, ولأنَّه لم يلتزم أحكامَنا, ولو شرب الحنفيُّ النبيذَ، ففي حدِّه أوجهٌ، ثالثها: إن سكرِ حُدَّ، وإلا فلا.

الثاني: قطع السرقة، فيقطع المسلمُ بسرقة مال الذمِّيِّ، والذمِّيُّ بسرقة مال المسلم وإن لم يرضَ بحكمنا، وإن سُرق مال ذمِّيِّ، وُقِف على الترافع، وفي إجبار الممتنع منهما قولان.

الثالث: حدُّ الزنا، فإنْ زنا بكافرة وُقِف على الترافع، وفي إجبار الممتنع القولان، وإن زنا بمسلمة حُدَّ وإن لم يرضَ بحكمنا، وغلط من طرد القولين، وأمَّا المعاهدُ: فيُطالَب بالحقوق الماليَّة اتفاقا؛ كالغصب، والإتلاف، وفي قطعه بسرقة مال المسلم، وقطع المسلم بسرقة ماله أقوالٌ، ثالثها: لا يجب القطعُ إلَّا أن يُشرط في العهد، وإن زنا بمسلمة، فطريقان:

إحداهما: لا يُحدُّ.

والثانية: فيه الأقوالُ.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 105 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.