Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 106

  1. كتاب السرقة
  2. ٣٤٩٣ - باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها

٣٤٩٣ - باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها

من ادُّعيتْ عليه السرقة، فله حالان:

إحداهما: أن ينكر، فالقولُ قولُه مع يمينه، فإن نكل، فحلف المالكُ، ثبت القطع، والغُرْم كما يثبت القصاصُ بيمين الردِّ، ويُحتمل ألَّا يُقطع؛ فإن الدعوى لم تتعلَّق بغير المال، ويبعد إثباتُ حدود (١) الله بالأيمان، بخلاف القصاص.

ولو ادَّعى على زيد أنَّه أكره أمَتَه على الزنا، فأنكر، ونكل، فحلف المالكُ، وجب المهرُ، ويجب القطعُ بنفي الحدِّ.

الثانية: أن يقرَّ، فيغرم، ويُقطع إن أصرَّ، وإن رجع عن الإقرار، فطرق: أصحُّهنَّ: إسقاطُ القطع دون الغرم.

وأبعدُهنَّ: إسقاطُ القطع، وفي الغرم قولان.

والثالثةُ: إبقاءُ الغرم، وفي القطع قولان.

ولو أقرَّ أنَّه أكره جاريةً زيد على الزنا، ثمَّ رجع سقط الحدُّ، ولم يسقط المهر؛ لانفكاك وجوب الحدِّ عن ثبوت المهر، ولا ينفكُّ قطعُ السارق عن

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 106 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.