Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 111

  1. كتاب السرقة
  2. ٣٥٠٠ - فصل في إقرار العبد بالسرقة

والثالثُ: إن جَهل سقوطَ الحدِّ بالرجوع، عرَّض له، وإلَّا فلا، وإن حضر مجلسَ الحكم، ولم يقرَّ، فهل يُعرِّض له الحاكمُ بالامتناع من الإقرار؛ فيه خلاف، ولعلَّ الأصحَّ الجوازُ.

٣٤٩٨ - فرع:

قال أبو محمد: مَنْ وجب عليه حدٌّ لله، لم يلزمه الإقرارُ بسببه؛ لقوله ﵇: "مَنْ أتى منكم شيئًا من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله" (١)، وهذا ظاهرٌ إن أسقطنا الحدَّ بالتوبة، وإن لم نسقطه، ففي وجوب الإقرار احتمالٌ، والظاهر أنَّه لا يجب، ومقتضى طريقة أبي محمد أنَّ التوبةَ تُسقِط الحدَّ في الباطن دون الظاهر؛ إذ لا يُوثق بها في الظاهر، أو لئلَّا يتَّخذها الفسقةُ ذريعةً إلى الإسقاط.

٣٤٩٩ - فرع:

إذا ثبتت السرقةُ بشاهد ويمين، أو بشاهد وامرأتين، فلا قطعَ اتِّفاقًا، ويجب الغُرْم على الأصحِّ.

* * *

٣٥٠٠ - فصل في إقرار العبد بالسرقة

إذا أقرَّ العبدُ بإتلاف مال، أو بجناية لا توجب عقوبةً؛ فإن صدَّقه السيِّدُ،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 111 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.