Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 7, halaman 112

  1. كتاب السرقة
  2. ٣٥٠٠ - فصل في إقرار العبد بالسرقة

تعلَّق ذلك برقبته، وإن أكذبه، لم يتعلق بالرقبة، والأصحُّ وجوبه في ذمَّته.

وإن أقرَّ بسرقة لا توجب القطعَ، لم يتعلَّق بالرقبة إلَّا أن يصدّقَه السيِّد، وإن كانت موجبةً للقطع، فأكذبه السيد، وجب القطعُ، خلافًا للمزنيِّ، فإن كان المقَرُّ به في يد السيِّد لم ينفذ إقرارُه فيه اتِّفاقًا؛ فمانَّ قبوله يؤدي إلى أن تتلف جميعُ أموال السيِّد، وإن كان تالفًا أو باقيًا في يد العبد، ففي نفوذ الإقرار أقوال:

أحدُها: ينفذ في التالف والباقي.

والثاني: لا ينفذ فيهما.

والثالث: ينفذ في التالف دون الباقي.

والرابع: ينفذ في الباقي دون التالف، فإن نفذناه في التالف، تعلَّق برقبته، وإن نفذناه في الباقي، فهل تتعلق قيمتُه برقبته، أو يجب ردُّه وإن زاد على قيمة الرقبة؟ فيه وجهان؛ فإن علَّقناه بالرقبة، كانت العينُ للسيِّد، ولا يبعد على هذا الوجه أن يُقبل إقراره إذا كانت العينُ في يد السيِّد، ولم تزد قيمتُها على قيمة الرقبة، فإنَّه لا يؤدِّي إلى إهلاك أمواله.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 112 (SanadKitab #127703, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.