Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 333

  1. كتاب السواك
  2. ١٠٦ - فصل فيما يجب قضاؤه من الصلوات

يبطل، وفي وجوب طلب الاندمال احتمال.

١٠٥ - فرع:

العاري: هل يصلِّي قاعدًا مومئًا بالركوع والسجود، أو قائمًا متمًّا لركوعه وسجوده، أو يتخيَّر؛ فيه ثلاثة أوجه؛ وقطع الإمام بأنّه يُتِمُّ الركوعَ والسجود إذا كان في قوم يعمُّهم العُري.

والمحبوس في حُشٍّ (١)، هل يضع جبهتَه على النجاسة، أو يُدْنيها من غير إمساس، أو يتخيَّر؛ فيه الأوجه؛ والنصُّ يشير إلى الإيماء من غير إمساس (٢)، فإن كانت النجاسةُ رطبةً، فقد قطع أبو محمد بأنَّه لا يضعُ جبهتَه، وأطلق غيرُه ولم يفصّل.

وإن كان معه إزارٌ نجس لو ألقاه لصلى عاريًا، أو كان في حَشٍّ لو بسط عليه ثوبَه لصلَّى عاريًا، ففيه الأوجه الثلاثة.

* * *

١٠٦ - فصل فيما يجب قضاؤه من الصلوات

إذا اختلَّ شرطٌ من الصلاة، أو ركنٌ، لضرورة أو حاجة؛ فإن لم يختصَّ

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 333 (SanadKitab #127703, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.