Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 334

  1. كتاب السواك
  2. ١٠٦ - فصل فيما يجب قضاؤه من الصلوات

وجوبُه بالصلاة؛ كالسَّتر إذا تعذَّر فصلَّى عاريًا، فلا قضاءَ عند صاحب "التقريب" (١).

وقال غيره: لا قضاء إن كان في قوم يعمُّهم العُري.

وإن ندر العُري في ناحية: فإن قلنا: يُتمُّ الرُّكوعَ والسجودَ، فلا قضاء على المذهب. وإن قلنا: يومئ، لزمه القضاءُ على الأصحِّ.

وإن اختصَّ وجوبُه بالصلاة؛ كأركانها، وطهارتي الحدث والخبث؛ فإن كان العذرُ فيه عامًّا؛ كعدم الماء في السفر، والقعود في الصلاة بالمرض، فلا قضاء، وإن كان نادرًا؛ فإن كان إذا وقع دامَ؛ كالاستحاضة، وسلس البول، واسترخاء الأُسْر، والصلاة مضطجعًا بسبب المرض، فلا قضاءَ، سواء كان لما اختلَّ بدلٌ أم لم يكن.

وإن كان النادرُ إذا وقع لا يدوم؛ فإن كان له بدل؛ كتيمُّم المسافر لخوف البرد، وصاحب الجبيرة، وتيمُّم الحاضر لانقطاع الماء، ففي القضاء قولان.

وإن لم يكن له بدل؛ كمن لم يجد ماء ولا ترابًا، وكمن على جرحه نجاسة عند الإمام، فالمذهب وجوبُ القضاء، ولا يُستثنى عنه إلا صلاة شدَّة الخوف؛ فإن قضاها لا يجبُ قولًا واحدًا، مع نُدْرَة العُذْر، وعدم دوامه، ولا بدلَ عنه.

والنظر في الأعذار إلى جنسها، فإن انقطع ما يدوم، فهو كالدائم، وإن دام ما عادته الانقطاع، فهو كالمنقطع.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 334 (SanadKitab #127703, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.