Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 335

  1. كتاب السواك
  2. ١٠٧ - فصل فيما يجب أداؤه من الصلوات

١٠٧ - فصل فيما يجب أداؤه من الصلوات

يجبُ على كلِّ مكلَّف أن يؤدِّيَ الصلاةَ على حسب إمكانه، فلا تسقط إلا بسقوط التكليف، أو بالحيض.

وقال أبو حنيفة: كلُّ صلاة يجب قضاؤها فلا يجب أداؤها.

وقال المُزنيُّ: يلزمه أداءُ الصلاة على حسب إمكانه، ولا يلزمه القضاء.

والقولان مضافان إلى الشافعيِّ، إلا أنَّ أبا حنيفة يُحزم الأداء؛ لاختلاله، وليس هذا مذهبًا للشافعي.

وذكر بعضُهم أنَّ مذهب الشافعي في ذلك كمذهب أبي حنيفة، وهو بعيدٌ.

وإذا قضى ففي الواجب أربعة أقوال:

أحدها: الأول؛ وهو مذهب المزني.

والثاني: الثانية؛ وهو مذهب أبي حنيفة.

والثالث: أنهما واجبتان؛ وهو ظاهر المذهب.

والرابع: إحداهما لا بعينها، فيلزمه فعلُهما؛ لتتأدَّى الواجبةُ منهما؛ كناسي صلاةٍ من خمس، ويمكن أن لا يجبَ القضاء؛ كالمعيد في الجماعة إذا قلنا: الفرض إحداهما، وإذا أوجبنا القضاء والأداء، فالظاهر أنَّ الأداء صلاة.

وقيل: بل تشبُّهٌ بالصلاة؛ كالإمساك في رمضان وهو بعيدٌ؛ لأنَّ النية واجبة في هذه الصلاة، وغير واجبة في الإمساك.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 335 (SanadKitab #127703, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.