ولا تبطل بصوت غُفْلٍ إِلا أن يصلَه بحرف، ففيه تردُّدٌ لأبي محمَّد، ولا يجوز أن يزيدَ بالصوت حروفَ المد، وهي: الياء والواو والألف؛ لأنها من جملة الحروف.
٣٥٥ - فرع:
إِذا تعمَّد إِطالةَ السكوت حيث لا يؤمر به، لم تبطل صلاتُه على الأصحِّ، فإِن قلنا: تبطل، فأطاله ناسيًا، فهل يلحق بقليل الكلام أو بكثيره؟ فيه وجهان.
* * *
٣٥٦ - فصل في التنحنح في الصلاة
إِذا تنحنح، فظهر منه حرفان، بطلت صلاتُه، وعلى قول آخر لا تبطل بالتنحنح أصلًا؛ لأنَّ ما يظهر معه ليس بحروف (١)، وإِنَّما يداني الحروف