Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 106

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤١٦ - فصل في طهارة المني ونجاسته

واللعاب، فهو في الطهارة والنجاسة تابعٌ للحيوان، وإِن كان مجتمِعًا مستَحِيلًا، فالقياس نجاستُه إِلا ما ثبت استثناؤه.

فالدمُ والقيحُ والصديد، والمِرَّة (١) الصفراء والسوداء، والأرواث كلُّها، والأبوال بأسرها، وبلل المولود ومشيمته الخارجة معه؛ كلُّ ذلك نجس.

واختلفوا في الأَنفحة، وخُرْء السمك والجراد، وجميع ما يخرج منهما، أو ما لا نفسَ له سائلة إِذا طهَّرنا مَيْتَته.

ولا خلافَ في طهارة البلغم النازل من الرأس، وفي المقتلع من منفذ المريء وجهان.

وأمَّا بللُ الجراحات والنَّفَّاطات؛ فإن كان متغيِّرَ الريح أو مختلطًا بدم أو صديد، فهو نجس، وإن لم يكن كذلك، فالنصُّ أنه طاهر كالعرق، وظاهر كلام أبي عليٍّ أنه نجس.

* * *

٤١٦ - فصل في طهارة المنِيِّ ونجاسته

المنِيُّ نجسٌ من كلِّ حيوان نجسٍ، طاهرٌ من الرجال، وفي النساء وجهان مبنيان على طهارة رطوبة الفرج (٢)، وأبعد من قال: منيُّهُنَّ نجس، وفي الرجال قولان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 106 (SanadKitab #127703, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.