٨٢٨ - باب ما يقوله إِذا أخذ الصدقة
يُستحبُّ للسُّعاة إِذا أخذوا الزكاة أن يقولوا لباذلها: آجَرَك الله فيما أعطيت، وجعلها لك طهورًا، وبارك لك فيما أبقيت.
٨٢٩ - [الصلاة والسلام على الأصحاب] (١):
قال الأصحاب: ولا ينبغي أن يصلِّي على غير الأنبياء إِلا تَبَعًا؛ كقولك: اللهمَّ صلِّ على محمَّد وأصحابه وأصهاره؛ اقتداءً بالسلف، وخلافًا لشعار الرافضة، وإِنّما صلَّى رسولُ الله ﷺ على آل أبي أَوْفَى؛ لأنَّه منصبه، فآثرَ به؛ كتكرمة الدار، والسلامُ كالصلاة عند أبي محمَّد، فلا يقال: أبو بكر وعليٌّ ﵉، ومن خالف ذلك، فقد ارتكب المكروهَ عند الإمام، وخالف الأدبَ والأولى عند الصيدلانيِّ.
* * *