Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 372

  1. كتاب الزكاة
  2. ٨٣٢ - فصل في فطرة الزوجة والرقيق

٨٣٠ - باب من تلزمه زكاةُ الفطر

كلُّ مسلم لزمتك نفقتُه فعليك فطرتُه، ولا فطرةَ عمَّن لا نفقةَ له، ومن اختلف في نفقته اختلف في فطرته، وأسبابُ النفقة: قرابةٌ، وملك، وزوجية.

٨٣١ - فرع:

لو ملك الولدُ نفقةَ يوم العيد، فلا فطرةَ له إِن كان بالغًا، وإِن كان صغيرًا، وجبت فطرتُه؛ لتأكيد نفقته، ولذلك يجوزُ للأمِّ افتراضُها عند غيبة الأب وامتناعه، ولا يجوز ذلك للبالغ. هكذا ذكره الصيدلانيُّ، وهو ظاهر المذهب عند الإِمام، وأسقط أبو محمَّد فطرتَه كالبالغ، وتردَّد في الاقتراض، والقياس منعُه إِلا بإِذن السلطان.

* * *

٨٣٢ - فصل في فطرة الزوجة والرقيق

وتجب فطرةُ الزوجة والرقيق موسرةً كانت الزوجةُ أو معسرة، ولو وجب إِخدامُها، فلا فطرةَ للخادم إِن كان بأجرة، وكذلك لو أنفق على أمتها؛ لتخدمها، فلا فطرةَ لها على الأصح؛ لأنَّ نفقتَها تتمَّةٌ لنفقة الزوجة، وقد أخرج فطرتَها.

ولو أعفَّ الولدُ أباه بزوجة، أو استعفَّ الأبُ بمستولدة، فعلى الولد

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 372 (SanadKitab #127703, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.