Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 30

  1. كتاب الحج
  2. ٩٢٨ - فصل في زوال العضب بعد الحج

كسبٌ ولا سؤال، حَرُم على الابن التغريرُ بسلوكها، ولا استنابةَ على الأب.

وإن بذل الأجنبيُّ المال، فلا تجب الاستنابةُ اتِّفاقًا، وإِن بذل الطاعةَ، أو بذل الابنُ الأجرة في الحجِّ، وثمنَ الماء في التيمُّم، فوجهان، وقال أبو محمَّد: الأبُ في الطاعة كالأجنبي، وفي المال كالابن أو الأجنبي؟ فيه تردُّد، ولعلَّ الأظهر إِلحاقُه بالابن.

٩٢٧ - فرع:

لو رجع الابنُ عن الطاعة، جاز على الأصحِّ، وقيل: لا يجوز؛ لأنَّه كالضامن.

* * *

٩٢٨ - فصل في زوال العَضْب (١) بعد الحجِّ

لا يصحُّ الحجُّ عن القادر، ولا عن ذي عَضْب مرجوِّ الزوال، فإِنْ حُج عنه في عَضْب مأيوس، فبرئ على نُدور، أو في عَضْب مرجُوٍّ، فاتَّصل بالموت، ففي وقوع الحجِّ عن المستأجر قولان، يُنظر في أحدهما إِلى الحال، وفي الآخَر إِلى المآل، والأصح أنَّه لا يقع عنه، فإِن أوقعناه عنه، لزمته الأجرةُ، وأبعد مَنْ أوقعه عن نفله.

وإن قلنا: لا يقع عنه، فلا تلزمه الأجرةُ على أصحِّ الوجهين، فإِن

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 30 (SanadKitab #127703, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.