Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 31

  1. كتاب الحج
  2. ٩٣٠ - فصل في تقديم فريضة الحج على غيرها

ألزمناه الأجرة، فهي أجرة المِثل أو المسمَّى؟ فيه وجهان يبتنيان على بقاء الإجارة وانفساخها.

وقال أبو محمَّد: إِن قلنا: تقع عن نفل المستأجر، فلا يمتنع تخريجُ الخلاف في المسمَّى، وأجرة المثل.

ولو أحرم بالحجِّ عن المستأجِر في إِجارة صحيحة، ثم نوى صرفَه إلى نفسه ظانًّا لجوازه، ففي استحقاقه الأجرةَ وجهان.

* * *

٩٢٩ - فصل في حجِّ المملوك والصبيِّ والردَّة بعد الحجِّ

ويصحُّ حجُّهما، ولا يقع عن فرض الإِسلام؛ إِذ لا وجوبَ.

ولو حجَّ الفقيرُ أجزأه عن فرض الإِسلام، ولا يجب الحجُّ إِلَّا مرَّةَ، وكذلك العمرةُ إن أوجبناها، فإِن ارتدَّ بعد أداء الفرض، ثمَّ رجع إِلى الإِسلام، لم يلزمه الإِعادةُ.

* * *

٩٣٠ - فصل في تقديم فريضة الحجِّ على غيرها

الحجُّ منقسمٌ إِلى فرض الإِسلام، والنذور، والتطوُّع، والقضاءُ عن حجٍّ لو تمَّ لم يقع عن فرض الإِسلام؛ كحجٍّ أفسده العبدُ، ثم عَتَق قبل قضائه، فإِذا أطلق نيَّة الحجِّ، أو نوى شيئًا من هذه الأقسام، انصرف إِلى فرض الإِسلام.

والنذر مع التطوُّع كفرض الإِسلام مع التطوُّع، وقال أبو محمَّد: يُقدَّم

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 31 (SanadKitab #127703, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.