Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 72

  1. كتاب الحج
  2. ٩٨٤ - فصل في استعمال الطيب

٩٨٣ - فرع:

الجماع ملحق بالقَلْم أو الاستمتاع؟ فيه قولان، وأيُّهما أُلحِق به جرى عليه حكمُه.

* * *

٩٨٤ - فصل في استعمال الطِّيب

استعمال الطِّيب محرَّم على المُحْرِم إجماعًا.

ولاتِّصال الطِّيب بالمُحْرم ثلاثةُ أحوال:

الأولى: أن يعبقَ عينُه بثيابه أو بدنه، فتجب الفديةُ وإن لم يكن معتادًا، كما لو داسه بعقِبه، أو أكل طعامًا مطيَّبًا.

الثانية: أن يتَّصل به ريحُ الطيب دون عينه، فلا تجب الفديةُ إِلَّا فيما كان معتادًا؛ كالاحتواء بثيابه على مِجمَرة الطيب، فلو جلس عند الكعبة وهي تُجمَّر، فناله من طيبها ما يناله بالتبخُّر، أو جلس عند العطَّارين، أو في بيت تجمَّرَ أهلُه، فلا بأسَ بذلك كلِّه.

الثالثة: أن يتَّصل بعين (١) الطيب، فتعبق به ريحُه دون عينه؛ فإِن كان العبوق غالبًا، وجبت الفديةُ؛ كما لو شَدَّ على طرف ثوبه مسكًا، وإِن لم يغلب العبوق، كما لو مسَّ طِيبًا يابسًا، أو شدَّ عودًا على طرف ثوبه؛ فإِن لم يعبق به ريحه، فلا فدية؛ لأنَّه غير معتاد، وإن عبقت، فقولان ينظر في أحدهما إِلى مباشرة عين الطيب، وفي الآخر إِلى عدم الاعتياد.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 72 (SanadKitab #127703, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.