Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الحج
  2. ٩٨٦ - فصل في غسل الطيب

ولو قصد أن يحتف به أجرام (١) الطيب؛ ليستروح (٢) إِلى ريحها، فلا بأس، ولا فدية، بخلاف التبخُّر؛ فإِن البخارَ من جملة أجزاء الطيب.

* * *

٩٨٥ - فصل في الجاهل بتحريم الطيب

مَنْ جهل تحريمَ الطيب فلا فديةَ عليه، وإِنْ علم التحريمَ وجهل وجوبَ الفدية، وجبت الفديةُ (٣)، وإن جهل كونَ الممسوس طيبًا، فوجهان، وإِن علم أنَّه طِيب وظنَّه يابسًا؛ فإِذا هو رَطْبٌ، وجبت الفديةُ على الأصحِّ، ولو جهل تحريمَ الكلام في الصلاة، أو الأكل في الصيام، لم تبطل صلاتُه ولا صومُه.

* * *

٩٨٦ - فصل في غسل الطِّيب

إِذا عبق بالمحرم الطيبُ بغير صنعه، لزمه السعيُ في إِزالته، ويُعفى عمَّا تدعو إِليه الحاجةُ من مباشرة الإزالة، فإِن كان معه ما لا يكفيه لوضوئه وغَسلِ الطيب، غَسَل الطيبَ، وتيمَّم، إِلَّا أن يمكنَه إِزالةُ الطيب بغير الماء، فيزيله ويتوضَّأ؛ فإِن أمكنه أن يجمعَ غُسالة الوضوء، ثمَّ يزيل بها الطيبَ، فهذا هو الوجهُ عند العراقيِّين، وفيه نظرٌ من جهة أنَّ الإِزالةَ على الفور؛

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 73 (SanadKitab #127703, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.