Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الحج
  2. ٩٨٩ - فرع

فإِذا قدَّم الوضوء عليها فقد أخَّرها (١).

* * *

٩٨٧ - فصل في افتراش المطيَّب

إِذا جلس على فراش مطيَّب، فباشره ببدنه أو ثيابه، لزمته الفديةُ؛ لأنَّ ذلك عادةُ المترفين في الغطاء والوِطاء، فإِن بسط عليه ثوبًا فإِن كان صفيقًا يحول بينه وبين الريح، جاز، وإِن كان خفيفًا لا يمنع الريحَ، كُره ولا فدية، وفيه احتمال.

* * *

٩٨٨ - فصل في الادِّهان

لا يحرم الدُّهن إِلَّا في شعر الرأس واللحية، ولا بأس بادِّهان الأقرع الذي لا يرجو نباتَ الشعر، وكذلك المحلوق على أقيس الوجهين، ولا بأس بغسل شعر الرأس واللحية بالسِّدر والخِطْمِيِّ وكلِّ غاسول يُستعمل في غَسل الرأس.

٩٨٩ - فرع:

قال أبو محمَّد: لا ينبغي أن يَفْلِيَ المحرمُ رأسَه، ولا أن ينحِّيَ هوامَّه، وهذا ممَّا انفرد به، وخالفه الإمامُ، وقد قال الشافعيُّ ﵀ في القملة لو نحَّاها: افتدى، وحكى أبو محمَّد في وجوب الافتداء وجهين.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 74 (SanadKitab #127703, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.