Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٤١ - فصل في النفر

غربت الشمسُ، لزمه المبيتُ، ورمي اليوم الثالث، وإِن نفر بعد الزوال من غير رمي، فله حالان:

إحداهما: أن يرجعَ إلى منى بعد الغروب، فقد فاته الرمي، وتعذَّر تداركه، ولزمته الفديةُ؛ كما لو مضت أيَّام التشريق.

الثانية: أن يرجعَ قبل الغروب، ففيه أقوالٌ تجري في النفرين: أحدها: يلزمه الدم، ولا ينفعه العَوْدُ.

والثاني: يلزمه الرجوعُ ما لم تغرب الشمسُ.

والثالث: يتخيَّر بين أن يرجعَ ليرمي، وبين ألَّا يرجعَ، ويريق الدم.

والرابع: يجزئه العود في النفْر الثاني دون الأوَّل.

فإِن قلنا: لا يرمي، فلا مبيتَ عليه، ولو بات لم يكن لمبيته حكمٌ؛ لانقطاع مناسك منى بخروجه منها، وإِن قلنا: يرمي، فأقام إِلى الغروب، لزمه المبيتُ والرميُ في اليوم الثالث، وإِن نفر قبل الزوال، فله أحوال: إحداهما: أن يعود، فتزولَ عليه الشمسُ بمنى، فلا أثرَ لخروجه؛ لأنَّه لم ينفر في وقت إِمكان الرمي.

الثانية: أن يعودَ بعد الغروب، فلا أثرَ لعوده، كما لو خرج بعد الزوال وعاد بعد الغروب.

الثالثة: أن يرجعَ قبل الغروب، فلا أثرَ لخروجه على المذهب، وأجراه بعضُهم على الأقوال.

ولو خرج يوم النحر، أو يوم القَرّ، ثمَّ عاد قبل الغروب، فلا أثرَ

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 107 (SanadKitab #127703, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.