Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٤٣ - فصل في واجبات الحج

لخروجه اتِّفاقًا.

* * *

١٠٤٢ - فصل في المبيت بمزدلفة ومنى

لا نسكَ في المبيت بمنى ليلةَ عرفة، والمبيت بمزدلفة ليلةَ النحر، وبمنى في ليالي الرمي نسكٌ إِلَّا من تعجل في النفْر الأوَّل، فالنسك في حقِّه ليلتان، وفي وجوب المبيت في ليالي النسك قولان، وفي قدر المبيت قولان أظهرُهما معظمُ الليل، والثاني يكفيه أن يحضرَ قبيل الفجر حتَّى يطلعَ عليه الفجرُ بمحلِّ المبيت، واستبعد الإِمامُ إِجراءَ القولين في ليلة مزدلفة؛ لأنَّهم يأتونها عشاءً، ويرحلون منها نصفَ الليل، فيتعذَّر اعتبار المعظم والكونُ بها عند الفجر، ورأى أن يتعمن فيها اعتبارُ الحضور عند انتصاف الليل، ولا وجه لما ذكره؛ لأنَّ الاشتغالَ بالنسك يُسقط البيتوتةَ؛ ولذلك اتَّفقوا على سقوطها وسقوط فديتها في حقِّ مَنْ لم يدرك عرفةَ إِلَّا بالليل، فاشتغل بذلك، وكذلك لو أفاض من عرفة إِلى مكَّة؛ ليطوفَ للإِفاضة، ولم يبت بمزدلفة، فإِنَّه لا يلزمه شيءٌ على ما ذكره القفَّال وصاحبُ "التقريب"، وإِنَّما تظهر فائدةُ القولين في حقِّ مَنْ ترك المبيتَ من غير اشتغال بالنسك.

* * *

١٠٤٣ - فصل في واجبات الحجِّ

الرمي والإِحرام من الميقات واجبان مجبوران بالدم قولًا واحدًا، وفي وجوب طواف الوداع والجمع بعرفة بين الليل والنهار والمبيت في ليالي

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 108 (SanadKitab #127703, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.