Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 355

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

قال في المسودة (١): "صيغة النهي بعد سابقة الوجوب -إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة- فيه وجهان: يفيد التنزيه دون التحريم. والثاني: يفيد التحريم، واختاره الحلواني، ذكرهما القاضي (٢) إلى أن قال: "وقال ابن عقيل (٣): لا يقتضي التحريم، ولا التنزيه، بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه الأمر، وغلط من قال يقتضي التنزيه، فضلًا عن التحريم، فصارت على ثلاثة أوجه".

وجه الحظر: أنه نهى بعد أمر، فاقتضى الحظر، كما لو انفرد، فإن النهي يقتضي قبح المنهي عنه.

ووجه الكراهة: أنه إذا ورد بعد الأمر، فليس هو كما لو انفرد، بل هو أحط رتبة منه، والكراهة أحط رتبة من الحظر.

ووجه الإباحة: أن النهي إنما رفع الأمر المتقدم، والكراهة، والحظر، يحتاجان إلى دليل فاقتضى الإباحة، لأنها متيقنة، كما قلنا في الأمر بعد النهي.

قوله (٤): قال ابن عقيل، وشيخه، والإمام: والأمر بعد الاستئذان للإباحة، وظاهر كلام جماعة خلافه.

قال المصنف (٥): "إذا فرَّعنا على أن الأمر المجرد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 355 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.