أن يقال افعل بعد الحظر، لأن أفعل تكون أمرًا تارة، وغير أمر، والمباح لا يكون مأمورًا به، وإنما هو مأذون فيه، انتهى (١).
وظاهر كلام المصنف الأول، لأنه في مسألة الأمر المجرد، وما قاله القاضي أبو بكر ظاهر. والله أعلم".
قوله (٢): أما ورود النهي بعد الأمر (٣)، فالتحريم، أو الكراهة، أو الإباحة أقوال.
هذه المسألة مفرعة على أحد الأقوال المتقدمة، وهو أن الأمر بعد الحظر للإباحة، قاله في المسودة (٤) كما يأتي. أما كونه للتحريم، فحكاه الأسفرائيني إجماعًا (٥)، قال الجويني (٦): "ولست مسلِّمًا له ذلك، ولا أرى المخالفين يسلمونه، وأنا أسحب ذيل الوقف عليه".
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 354 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1002)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.