قوله (١): والخبر بمعنى الأمر كالأمر (٢). قال بعض أصحابنا لا يحتمل (٣) الندب.
كما تقدم (٤) في قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ (٥) ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ (٦) ولا يحتمل الندب لأنه كالمحقق المستمر.
قوله (٧): وإطلاق التواعد (٨) على ترك الفعل، وإطلاق الفرض، أو الوجوب، نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات، خلافًا للقاضي. و"كتب عليكم" نص في الوجوب، ذكره القاضي.
هذا مفرع على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب، قال المصنف في قواعده (٩). إذا عرف هذا فقال
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 357 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1005)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.