القاضي (١): "إطلاق التواعد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه، فإن عدلنا عنه في موضع فلدليل". وكلام ابن عقيل في [العمدة] (٢) يوافق ذلك، أجاب بهذا لما استدل على وجوب الوليمة بقوله (من لم يجب فقد عصى الله ورسوله) (٣).
قال: "وهذا يدل على الوجوب، لأنه تواعد عليه بالمعصية"، فقيل له: [ألا يمتنع] (٤) أن يتواعد عليه على طريق الاستحباب، كما قال: (من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي، فقد عصى أبا القاسم) (٥) وقال: (ليس منا من لم يوقر
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 358 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1006)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.