Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 359

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

كبيرنا، ويرحم صغيرنا) (١) فأجاب لما تقدم.

وقد ذكر مثل ذلك في قوله ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ (٢) قال أبو العباس (٣): "هذا ضعيف، بل الوعيد، نص في الوجوب، لا يقبل التأويل، فإن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته، إلا في كلام [مجاز] (٤) ".

فأما لفظ الفرض فقد قيل: إنه يقبل التأويل، بمعنى التقدير، واختلفت الرواية عن أحمد في صدقة الفطر: هل تسمى فرضًا؟ على روايتين (٥)، ومن قال: [ليست] (٦) بفرض، تأول قول ابن عمر. . (فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر) (٧) بمعنى قدّر.

قال في المسودة (٨):

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 359 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.