Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 367

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

ابن برهان (١) عن الفقهاء قاطبة، وقال الباجي (٢): لا يقتضي التكرار بتكرار الصيغة، وبه قال عبد الوهاب.

قوله (٣): مسألة: إذا علق الأمر على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها اتفاقًا. وإن علق على شرط، أو صفة، فكالمسألة قبلها. واختار القاضي، وأبو البركات، وغيرهما، التكرار هنا.

الأمر المعلق على العلة الثابتة، يتكرر بتكررها اتفاقًا (٤)، لاتباع العلة، لا للأمر، والعلة إذا أطلقها أهل الشرع، يريدون بها العلة الشرعية الكاملة، وقد تقدم (٥) ذكرها، والكلام عليها، عند قول المصنف: "ثم استعيرت شرعًا لمعان".

وأما إذا علق على شرط، كقوله: "إذا زالت الشمس فصلوا". أو صفة، كقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (٦) ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (٧) هل يقتضي التكرار بتكرار الشرط والصفة أم لا (٨)؟

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 367 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.