Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 366

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

وأيضًا: قوله لعبده: "أكرم فلانًا، وأحسن عشرته، واحفظ كذا" للدوام.

رد: لقرينة إكرامه، وحفظه (١)، ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب، وعزم الامتثال، كذا الفعل.

ووجه المرة: لو قال: "افعل كذا"، ففعله مرة امتثل.

رد: [لفعل] (٢) المأمور به (٣)، لأنها من ضرورته، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار.

ومنه ابن عقيل (٤) أنه امتثل، وأنه دعوى. فقيل له: يحسن قوله "فعلت"، فقال: "للعرف، ووقوعه على شروعه فيه، ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة".

فائدة: إذا تكرر الأمر، هل يتكرر الفعل، أم لا؟ قال الشيخ (٥)، وأبو الخطاب (٦): لا يتكرر، بل يحمل على التأكيد. واختلف كلام القاضي فقال (٧) في كتاب الروايتين يقتضيه، ونقله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 366 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.