قال أبو العباس (١): والإثبات قول ابن الباقلاني (٢)، والنفي قول الأشعري (٣) مع موافقته في أمر الإيجاب.
قوله (٤): والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده جار هنا أيضًا، فيكون المقدم هنا أن النهي عن الشيء أمر بضده من حيث المعنى، لا اللفظ كما تقدم (٥).
ولنا: خلاف في حنث من قال: "إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق" فنهاها، فخالفته ولا نية، بناء على ذلك (٦).
قوله (٧): مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر. ففِعلُ المأمور به بشرطه يحققه إجماعًا. وكذا إن فسر الإجزاء [بسقوط] (٨) القضاء عند الأكثر، خلافًا لعبد الجبار، وابن الباقلاني.