Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 377

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

قال أبو العباس (١): والإثبات قول ابن الباقلاني (٢)، والنفي قول الأشعري (٣) مع موافقته في أمر الإيجاب.

قوله (٤): والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.

الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده جار هنا أيضًا، فيكون المقدم هنا أن النهي عن الشيء أمر بضده من حيث المعنى، لا اللفظ كما تقدم (٥).

ولنا: خلاف في حنث من قال: "إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق" فنهاها، فخالفته ولا نية، بناء على ذلك (٦).

قوله (٧): مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر. ففِعلُ المأمور به بشرطه يحققه إجماعًا. وكذا إن فسر الإجزاء [بسقوط] (٨) القضاء عند الأكثر، خلافًا لعبد الجبار، وابن الباقلاني.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 377 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.