Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 378

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

الإجزاء قد يفسر بالامتثال، وقد يفسر بإسقاط القضاء (١)، فإن فسر بالأول فلا خلاف (٢) في أن إتيان المأمور به على وجهة يحققه (٣)، وإن فسر بالثاني فكذلك (٤) عندنا (٥) وعند عامة الفقهاء والمتكلمين (٦). وعند عبد الجبار وغيره من المعتزلة (٧). وابن الباقلاني (٨) لا يستلزم الإجزاء.

وجه الأول أنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإذا فعلت كما أمرتك لم يجزئك وعليك القضاء للتناقض.

قوله (٩): مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر (١٠) خلافًا للقاضي (١١) والمقدسي (١٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 378 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.