Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

وأما الأمر المطلق إذا لم يفعل في أول أوقات إمكانه، وقلنا هو على الفور فإنه يفعل بالأمر الأول، لأن الأمر لم يقيد بوقت فهو متناول للمأمور إلى حين الفعل.

وذهب (١) أبو الفرج المالكي (٢)، والكرخي (٣) إلى أنه كالموقت، وإن الخلاف الذي هناك جار هنا، لأنه باقتضائه الفور صار كالمؤقت (٤).

قوله (٥): مسألة: الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا بذلك الشيء عند الأكثر (٦).

ونقل (٧) العالمي (٨) من الحنفية أنه أمر.

لنا: لو كان أمرًا لكان "مر عبدك بكذا: تعديًا على ملك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 381 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.