غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مرْ سالمًا بكذا"، مع قوله لسالم: "لا تطعه"، ولكان: (مروهم للصلاة لسبع) (١) أمر إيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر لقيام المانع (٢).
قالوا: فُهِم ذلك من أمر الله تعالى ورسوله (٣)، ومن قول السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.
ردّ: لأنه مبلغ لا آمر.
قوله (٤): مسألة: الأمر بالماهية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره، خلافًا للآمدي.
مثاله الأمر بالبيع قال ابن الخطيب (٥) لا يكون أمرًا بالبيع بالغبن الفاحش، ولا بثمن المثل، إذ هما متفقان في مسمى البيع، ومختلفان بصفتيهما. والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لما تخصص له كل واحد من الأمرين، فلا يكون