أما عندنا فإنه إذا قال لوكيله: "بع هذا" فعند علمائنا (١): "يتناول البيع بغبن فاحش، واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل.
ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (٢) والشافعية (٣)؛ فيه روايتان عند الإمام أحمد (٤). وعند الحنفية (٥): لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الوكيل في الشراء.
وقال بعض علمائنا (٦) وبعض الشافعية (٧): الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، [وجبت] (٨) عقلًا لا قصدًا أي: بالقصد الأول، بل بالثاني. ثم ذكر (٩) كلام ابن الخطيب.
قوله (١٠): مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع