قال صاحب المحرر (٤): "وهو أشبه بمذهبنا لقولنا فيمن قال لزوجته: "أنت طالق أنت طالق. يلزمه طلقتان"، وذكره ابن برهان (٥) عن الفقهاء قاطبة، وقاله عبد الجبار (٦)، والجبائي (٧)، وابن الباقلاني (٨)، والآمدي (٩)، لأن الأصل التأسيس.
وفي التمهيد (١٠): الثاني: تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (١١)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه والتأكيد فائدة (١٢).
وذكر أبو محمد التميمي (١٣) عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 386 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1034)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.