Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 387

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

وللشافعية (١) كالقولين.

وثالث: الوقف، وقاله أبو الحسين البصري (٢) كما سبق (٣) ولمخالفته البراءة الأصلية (٤).

وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.

وإن كان الثاني معطوفًا: فإن اختلفا عمل بهما. وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا - فتأكيد بلا خلاف (٥).

وإن قَبِلَه - ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرّف - فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (٦) وهو العطف (٧).

وإن منعت العادة تعارضًا (٨)، والأقوال الثلاثة، وجزم بعض علمائنا (٩) بالتكرار.

وإن تعرّف الثاني - كـ "صل ركعتين" و"صل الركعتين"

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 387 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.