Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 388

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

أو "الصلاة" - فتأكيد، ذكره القاضي (١) وأبو الفرج المقدسي (٢).

واختار أبو الحسين البصري (٣): الوقف، لمعارضة لام العهد للعطف.

واختار صاحب المحصول (٤): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد تكون لبيان حقيقة الجنس (٥).

قوله (٦): مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقًا باختيار المأمور، ذكره القاضي (٧) وابن عقيل.

بناه ابن عقيل (٨) على أن الخيرة في المندوب (٩)، مع كونه مأمورًا به خلافًا للمعتزلة (١٠)، وهذه تشبه القول للمجتهد: "احكم بما شئت".

قال أبو العباس (١١): "بحث الأصحاب يدل على إرادة أمر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 388 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.