أو "الصلاة" - فتأكيد، ذكره القاضي (١) وأبو الفرج المقدسي (٢).
واختار أبو الحسين البصري (٣): الوقف، لمعارضة لام العهد للعطف.
واختار صاحب المحصول (٤): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد تكون لبيان حقيقة الجنس (٥).
قوله (٦): مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقًا باختيار المأمور، ذكره القاضي (٧) وابن عقيل.
بناه ابن عقيل (٨) على أن الخيرة في المندوب (٩)، مع كونه مأمورًا به خلافًا للمعتزلة (١٠)، وهذه تشبه القول للمجتهد: "احكم بما شئت".
قال أبو العباس (١١): "بحث الأصحاب يدل على إرادة أمر