Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 389

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

الإيجاب، فلا يصح البناء على المندوب، بل حرف المسألة مسألتان: جواز عدم التكليف، وتكليف ما يشاؤه العبد، فذكر ابن عقيل ما يدل على أنهم يمنعون أن يؤمر المكلف بما يشاء، وأن يأمره بما يراه بعقله، بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية فيكون الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقده أو بما يريده. وأصحابنا جوزوا القسمين، وهذه إن قيل فيها بالجواز العقلي فقريب، وأما الوقوع ففيها نوع مخالفه لمسألة كل مجتهد مصيب مع إمكان الجمع".

قوله (١): مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائمًا إلى غير غاية، فيقول: "صلوا ما بقيتم أبدًا" عند الأكثر (٢)، خلافًا للمعتزلة.

قالت المعتزلة (٣): متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام وإنما هو حث على التمسك بالفعل.

قال أبو العباس (٤): "وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام في الدنيا، وإنما يمنعون الدوام مطلقًا، ويقولون: لا بد من دار ثواب غير دار التكليف، وجوبًا على الله ﷿، فيكون قوله "أبدًا" مجازًا، وموجب قولهم: "إن الملائكة غير مكلفين" واستدل ابن عقيل (٥): باستبعاد الملائكة وإبليس".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 389 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.