أن الإمام أحمد (١) قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"
أو مشتركة (٢)، أو موقوفة (٣)، فعلى ما سبق في الأمر (٤).
قوله (٥): وتختص به مسألتان. إحداهما: إطلاق النهي (٦) عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر (٧) شرعًا، وقيل (٨): لغة.
وقال بعض الفقهاء والمتكلمين (٩): لا يقتضي فساده.
وعند أبي الحسين (١٠): يقتضي العبادات فقط.