وجزم أبو الفرج المقدسي (١) أنه للكراهة، وقاله القاضي (٢)، وأبو الخطاب (٣)، ثم سلما: أنه للتحريم؛ لأنه آكد، واختاره الحلواني (٤).
وذكر أبو إسحاق الإسفرائيني (٥): التحريم إجماعًا، قال أبو المعالي: "ما أرى (٦) المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك".
واختار (٧) أبو المعالي: الوقف.
وترد للالتماس (٨): كقولك لنظيرك: "لا تفعل هذا".
وكونها حقيقة في التحريم، والكراهة - وهو وجه لنا (٩)، مع