Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 394

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [النهي]

وجزم أبو الفرج المقدسي (١) أنه للكراهة، وقاله القاضي (٢)، وأبو الخطاب (٣)، ثم سلما: أنه للتحريم؛ لأنه آكد، واختاره الحلواني (٤).

وذكر أبو إسحاق الإسفرائيني (٥): التحريم إجماعًا، قال أبو المعالي: "ما أرى (٦) المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك".

واختار (٧) أبو المعالي: الوقف.

وترد للالتماس (٨): كقولك لنظيرك: "لا تفعل هذا".

وكونها حقيقة في التحريم، والكراهة - وهو وجه لنا (٩)، مع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 394 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.