مع ذلك حقيقة في طلب الامتناع، وهو متابع في ذلك ابن مفلح (١).
وترد للتحريم: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٢) وللكراهة ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ (٣) وذكر في المحصول (٤): أنها ترد للخبر: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ (٥) وللتهديد، كقولك لمن لا يمتثل لأمرك: " [أنت] (٦) لا تمتثل أمري" (٧)، وللإباحة، وذلك في النهي بعد الإيجاب، فإنه إباحة للترك، ذكره في الروضة (٨)، كقوله ﷺ: (ولا توضؤوا من لحوم الغنم) (٩)، ثم سلم: أنه للتحريم.
وكذا اختار ابن عقيل (١٠): يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وزان الإباحة بعد الحظر (١١).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 393 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1041)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.