Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 393

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [النهي]

مع ذلك حقيقة في طلب الامتناع، وهو متابع في ذلك ابن مفلح (١).

وترد للتحريم: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٢) وللكراهة ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ (٣) وذكر في المحصول (٤): أنها ترد للخبر: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ (٥) وللتهديد، كقولك لمن لا يمتثل لأمرك: " [أنت] (٦) لا تمتثل أمري" (٧)، وللإباحة، وذلك في النهي بعد الإيجاب، فإنه إباحة للترك، ذكره في الروضة (٨)، كقوله ﷺ: (ولا توضؤوا من لحوم الغنم) (٩)، ثم سلم: أنه للتحريم.

وكذا اختار ابن عقيل (١٠): يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وزان الإباحة بعد الحظر (١١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 393 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.