Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 399

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [النهي]

مشركة (١) ممتنعان، وقد منعا (٢).

فإن حملا على اللغة لم يصح (٣) في الحائض، لعدم منعها من الدعاء، والنكاح لغة: الوطء، فيكون الممتنع شرعًا امتنع.

قوله (٤): وكذا المنهي عن الشيء بوصفه، عند أصحابنا (٥)، والشافعية (٦).

وعند الحنفية (٧)، وأبي الخطاب (٨): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، كصوم يوم العيد، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل (٩) لا للاسم (١٠).

وجه الأول: ما سبق، واستدلال الصحابة بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 399 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.