مشركة (١) ممتنعان، وقد منعا (٢).
فإن حملا على اللغة لم يصح (٣) في الحائض، لعدم منعها من الدعاء، والنكاح لغة: الوطء، فيكون الممتنع شرعًا امتنع.
قوله (٤): وكذا المنهي عن الشيء بوصفه، عند أصحابنا (٥)، والشافعية (٦).
وعند الحنفية (٧)، وأبي الخطاب (٨): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، كصوم يوم العيد، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل (٩) لا للاسم (١٠).
وجه الأول: ما سبق، واستدلال الصحابة بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.