وعند الحنفية (١): لو باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمرًا بعبد لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود، بخلاف المثمن كذا قالوا.
وقيل لأبي الخطاب في الانتصار (٢) في نذر صوم يوم العيد: نهيه ﷺ عن صوم العيد (٣) يدل على الفساد؟ فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون محال، كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.
قوله (٤): وكذا المعنى في غير المنهي عنه، كالبيع بعد النداء للجمعة، عند أحمد، وأكثر أصحابه (٥)، والظاهرية (٦) خلافًا للأكثرين (٧).
فإن كان النهي عن غير العقد، كتلقي الركبان، والنجش (٨)،
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 400 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1048)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.