وقالت المرجئة (١) (٢): لا صيغة له وذكره التميمي (٣) عن بعض علمائنا، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (٤).
ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان: أحدهما: الاشتراك بين العموم والخصوص. والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (٥)، وقيل: ندري ونجهل: أحقيقة في العموم أم مجاز؟
وقيل (٦): الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 415 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1063)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.