الآمدي (١). وتوقف فيما زاد.
وعند محمد بن شجاع (٢) (٣) وأبي هاشم وجماعة من المعتزلة (٤): لفظ [الجمع] (٥) (٦) واسم الجنس لثلاثة، ويوقف فيما زاد.
وجه الأول: وهو أنه حقيقة في العموم: القطع في "لا تضرب أحدًا" بالعموم.
ولمسلم (٧) من حديث أبي هريرة: قالوا: فالخمر