Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 419

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

الفهم لظاهر من لفظ لجوازه من قرينة، ثم: حديث أبي هريرة صريح. وهي متواترة معنى، وتلقتها الأمة بالقبول، ثم: الظن كاف.

وأيضًا: صحة الاستثناء في "أكرم الناس إلا الفساق" وهو: "إخراج ما لولاه لدخل". وأيضًا: "من دخل من عبيدي حر ومن نسائي طوالق" يعم اتفاقًا، أو "فأكرمه" يتوجه اللوم بترك واحد.

القائل بالخصوص: الخصوص متيقن، لأن الصيغة إن كانت له فمراد، وإن كانت للعموم فداخل في المراد والتقدير من عدم ثبوته بخلاف العموم فإنه مشكوك فيه.

رد: إثبات للغة بالترجيح، وليس بطريق لها (١). وأيضًا العموم أحوط فكان أولى.

القائل: "مشتركة" قد أطلقت الصيغة للعموم والخصوص. والأصل في الإطلاق الحقيقة فتكون حقيقة فيهما. وهو معنى الاشتراك.

الجواب: الاشتراك خلاف الأصل فيحمل على المجاز في أحدهما لأنه أولى من الاشتراك.

القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين (٢) لأجل العام بالأمر والنهي فتجب إفادتهما للعموم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 419 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.