الفهم لظاهر من لفظ لجوازه من قرينة، ثم: حديث أبي هريرة صريح. وهي متواترة معنى، وتلقتها الأمة بالقبول، ثم: الظن كاف.
وأيضًا: صحة الاستثناء في "أكرم الناس إلا الفساق" وهو: "إخراج ما لولاه لدخل". وأيضًا: "من دخل من عبيدي حر ومن نسائي طوالق" يعم اتفاقًا، أو "فأكرمه" يتوجه اللوم بترك واحد.
القائل بالخصوص: الخصوص متيقن، لأن الصيغة إن كانت له فمراد، وإن كانت للعموم فداخل في المراد والتقدير من عدم ثبوته بخلاف العموم فإنه مشكوك فيه.
رد: إثبات للغة بالترجيح، وليس بطريق لها (١). وأيضًا العموم أحوط فكان أولى.
القائل: "مشتركة" قد أطلقت الصيغة للعموم والخصوص. والأصل في الإطلاق الحقيقة فتكون حقيقة فيهما. وهو معنى الاشتراك.
الجواب: الاشتراك خلاف الأصل فيحمل على المجاز في أحدهما لأنه أولى من الاشتراك.
القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين (٢) لأجل العام بالأمر والنهي فتجب إفادتهما للعموم.