Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 424

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

قتل زيد المشرك، لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب، والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال على ذلك مطابقة، قال: "فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام، وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن، بل هو من قبيل دلالة المطابقة".

قوله (١): ودلالته على أصل المعنى قطعية، وقاله الشافعي (٢)، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر.

وقال ابن عقيل والفخر إسماعيل (٣) (٤) وحكى رواية عن أحمد (٥) ونقله الأنباري عن الشافعي قطعية.

للعام دلالتان إحداهما: على أصل المعنى، وهي قطعية بلا خلاف (٦).

والثانية: على استغراق الأفراد، أي على كل فرد بخصوصه، وهل هي ظنية أو قطعية؟

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 424 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.